اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 24 صفحة : 218
سهل عن عبد العظيم
الحسني ، عن محمد بن عليّ الرضا عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : قلت له : قوله عزّ وجلّ : (وَالمُنْخَنِقَةُ
وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ
مَا ذَكَّيْتُمْ)[١]
قال : المنخنقة : التي انخنقت بأخناقها حتى تموت والموقوذة [٢] : التي مرضت حتى وقذها [٣] المرض ، حتّى لم يكن بها حركة والمتردِّية
: التي تتردّى من مكان مرتفع إلى أسفل ، أو تردّى [٤] من جبل ، أو في بئر فتموت ، والنطيحة :
التي نطحتها بهيمة اُخرى فتموت ، وما أكل السبع منه فمات ، (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)[٥] : على حجر أو صنم ، إلاّ ما أدركت
ذكاته فذكّي ، قلت : (وَأَن
تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ)[٦]
قال : كانوا في الجاهلية يشترون بعيراً فيما بين عشرة أنفس ، ويستقسمون عليه
بالقداح ، وكانت عشرة : سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها ، أمّا التي لها أنصباء
: فالفذّ ، والتوام ، والنافس ، والحلس ، والمسبل ، والمعلّى ، والرقيب ، وأمّا
التي لا انصباء لها : فالسفيح ، والمنيح ، والوغد ، وكانوا يجيلون السهام بين عشرة
، فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها أُلزم ثلث ثمن البعير ، فلا يزالون
كذلك حتّى تقع السهام التي لا انصباء لها إلى ثلاثة ، فيلزمونهم ثمن البعير ، ثمَّ
ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً ، ولم يطعموا منه الثلاثة
الذين وفروا [٧]
ثمنه شيئاً ، فلما جاء الاسلام حرّم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرّم ، وقال عزّ
وجلّ : (وَأَن تَسْتَقْسِمُوا
بِالأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ)[٨] يعني : حراماً.