responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 213

سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمد ابن عليّ الرضا عليه‌السلام ، أنّه قال : سألته عما ( أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) [١] ؟ قال : ما ذبح لصنم ، أو وثن ، أو شجر حرَّم الله ذلك كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، فمن اضطرّ غير باغ ، ولا عاد ، فلا إثم عليه أن يأكل الميتة. الحديث.

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله [٢].

[ ٣٠٣٧٢ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالأسانيد الآتية [١] في آخر الكتاب عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه كتب إليه في جواب مسائله : وحرَّم ما أُهلّ لغير الله به للذي اوجب الله على خلقه من الاقرار به ، وذكر اسمه على الذبائح المحلّلة ، ولئلاّ يسوى بين ما تقرّب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان ؛ لأنَّ في تسمية الله عزّ وجلّ الاقرار بربوبيّته وتوحيده ، وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرُّب إلى غيره ، ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقاً بين ما أحلّ الله وبين ما حرّم الله.

[ ٣٠٣٧٣ ] ٣ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد ابن محمد ، عن أبي عبد الله ) [١] ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن


٥٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

[١] المائدة ٥ : ٣.

[٢] الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٧.

٢ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٩٣ / ١ ، وعلل الشرائع : ٤٨١ / ١.

[١] تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( الف ).

٣ ـ عقاب الاعمال : ٢٦٧ / ١.

[١] في المصدر : عن أحمد بن أبي عبد الله.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست