responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 209

[ ٣٠٣٦٠ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريّا بن إبراهيم ، قال : كنت نصرانيّا ، فأسلمت ، فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّ أهل بيتى على دين النصرانية ، فاكون معهم في بيت واحد ، وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي عليه‌السلام : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت لا ، قال : لا بأس.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله [١].

[ ٣٠٣٦١ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سالت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة المجوسيّ ؟ فقال إذا توضّأ فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله [١].

[ ٣٠٣٦٢ ] ٥ ـ وقد تقدَّم حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا بأس بكواميخ المجوس ، ولابأس بصيدهم للسمك.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].


٣ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب النجاسات.

[١] المحاسن : ٤٥٣ / ٣٧٣.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧٣.

[١] الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٦.

٥ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب الذبائح.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب النجاسات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من أبواب أحكام الأولاد.

[٢] يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست