responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 208

٥٣ ـ باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم تنجيسهم للطعام.

[ ٣٠٣٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس [١].

[ ٣٠٣٥٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم مسلمين ، يأكلون وحضرهم [١] مجوسي أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : أمّا أنا فلا أُواكل المجوسي ، وأكره أن أُحرِّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن صفوان عن الكاهلي [٢] ، والذي قبله ، عن أبيه عن صفوان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الكاهلي نحوه [٣].


الباب ٥٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٣ / ٣ ، والمحاسن : ٤٥٣ / ٣٧٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب النجاسات.

[١] في المصدر : فتوضّأ فلا بأس به.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٣ / ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

[١] في المصدر زيادة : رجل.

[٢] المحاسن : ٤٥٢ / ٣٦٩.

[٣] التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست