responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 203

ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جريّ أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود ، أٌكل ، [١] التي لها فلوس إذا كان في السفود فوق الجريّ ، وفوق اللاتي [٢] لا تؤكل ، فان كانت اسفل من الجريّ لم تؤكل.

٥٠ ـ باب تحريم أكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير ، ولم يمكن غسلها وتنظيفها ، وعدم تحريمها معهما ، وجواز بذرها حتى تنبت.

[ ٣٠٣٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم عليهم‌السلام ، قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير ، قال : إن قدروا على غسلها أُكلت ، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل ، وقيل : تبذر حتّى تنبت.

٥١ ـ باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي اهل الكتاب ، وجواز شرائها ، ومؤاكلتهم فيها.

[ ٣٠٣٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله


[١] في المصدر : أكلت.

[٢] في المصدر : التي.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٢ / ٢.

الباب ٥١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٣ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست