اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 24 صفحة : 196
هل يجوز أكله ؟ قال
: إذا بقي منه شيء ، فلا بأس ، يؤخذ أعلاه ، فيرمى به.
[ ٣٠٣٢٩ ] ٧ ـ عليُّ
بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد ، أيصلح أكله ؟ قال : اطرح
ما حول مكانها الذي ، ماتت فيه ، وكل ما بقي ، ولا بأس.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].
٤٤ ـ باب أن القدر إذا طبخت ، ثم وجدت فيها
فارة ميتة ، وجب اراقة المرق ، وجاز أكل
اللحم بعد غسله ، وحكم ما لو وقع فيها دم.
[ ٣٠٣٣٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام : أنَّ أمير
المؤمنين عليهالسلام سئل عن قدر
طبخت فاذا في القدر فارة ؟ فقال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ، ويؤكل.