اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 24 صفحة : 194
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٤].
٤٣ ـ باب أن الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت
أو السمن أو نحوهما وكان مائعاً حرم أكله
، وجاز الاستصباح به ، وبيعه ممن يستصبح به مع بيان
حاله ، وإلاّ تعيّن إراقته ، وان كان جامداً اخذت
وما حولها ، وحلّ الباقى.
[ ٣٠٣٢٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن
وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : قلت [١]
: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله
، والزيت يستصبح به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله ، وزاد : وقال في بيع ذلك الزيت : يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به [٢].
[ ٣٠٣٢٤ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا
وقعت الفارة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي ،