responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 186

لم يعلم أنّه ميتة.

[ ٣٠٣٠٤ ] ٦ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الماشية تكون لرجل ، فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : لا ، وإن لبسها فلا يصلّي فيها.

[ ٣٠٣٠٥ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في جلد شاة ميتة يدبغ ، فيصب فيه اللبن أو الماء ، فأشرب منه ، وأتوضّأ ؟ قال : نعم ، وقال : يدبغ فينتفع به ، ولا يصلّى فيه الحديث.

أقول : هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّ العامة يقولون : أنّه يطهر بالدباغ ، قاله الشيخ وغيره [١].

[ ٣٠٣٠٦ ] ٨ ـ وعنه عن الحسن بن عليّ [١] ، عن سماعة ، قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخّص فيه ، وقال : إن لم تمسه فهو أفضل.

أقول : وتقدَّم وجهه [٢] ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة [٣] وغيرها [٤].


٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٩ / ١٥١ ، أورده عن قرب الاسناد في الحديث ١٧ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٣ ، أورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

[١] راجع المنتهىٰ ١ : ١٩١.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٤.

[١] في المصدر زيادة : عن زرعة.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

[٣] تقدم في الباب ٣٤ و ٦١ من أبواب النجاسات.

[٤] وتقدم في الباب ١ من أبواب لباس المصلي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست