responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 185

[ ٣٠٣٠٠ ] ٢ ـ وقد تقدَّم في حديث الفتح بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : لا ينتفع من الميتة باهاب ، ولا عصب.

[ ٣٠٣٠١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : السخلة التي مرّ بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي ميتة ، فقال : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا باهابها ، قال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لم تكن ميتة يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة ، فذبحها أهلها ، فرموا بها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب [١].

أقول : لا منافاة بينه وبين السابق ؛ لاحتمال تعدّد الشاة والقول.

[ ٣٠٣٠٢ ] ٤ ـ وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال إذا رميت ، وسمّيت ، فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا.

[ ٣٠٣٠٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت [١] والغرا [٢] ؟ فقال : لا بأس ما


٢ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٥ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

[١] الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٤.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٩.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣١ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

[١] الكيمخت : نوع من الجلد وهو جلد الميتة المملوح. ( مجمع البحرين ٢ : ٤٤١ ).

[٢] الغرا : شيء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به ، وربما يعمل من السمك. ( مجمع البحرين ١ : ٣١٥ ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست