responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 178

وأما الذي يحلّ من الميتة : فالشعر ، والصوف ، والوبر ، والناب ، والقرن ، والضرس ، والظلف ، والبيض ، والأنفحة ، والظفر ، والمخلب ، والريش.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٣٢ ـ باب أن ما قطع من اليات الغنم وهي أحياء ميتة ، يحرم أكله والاستصباح به ، وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح.

[ ٣٠٢٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، فقلت : إنَّ اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم ، فيقطعونها ؟ قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح بها ، فقال : أما تعلم [١] أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى جميع المقصود في محلّه [٢].


[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٤٨ و ٤٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

[١] في المصدر : علمت.

[٢] تقدم في الابواب ٤ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ من أبواب الذبائح ، وفي البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الصيد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست