اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 24 صفحة : 178
وأما الذي يحلّ من
الميتة : فالشعر ، والصوف ، والوبر ، والناب ، والقرن ، والضرس ، والظلف ، والبيض
، والأنفحة ، والظفر ، والمخلب ، والريش.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود
[٢] ، ويأتي ما
يدلّ عليه [٣].
٣٢ ـ باب أن ما قطع من اليات الغنم وهي أحياء
ميتة ،
يحرم أكله والاستصباح به ، وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح.
[ ٣٠٢٨٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام ، فقلت : إنَّ
اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم ، فيقطعونها ؟ قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح بها
، فقال : أما تعلم [١]
أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى
جميع المقصود في محلّه [٢].
[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٥
من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٩
من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٤٨ و ٤٩ من
هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥
/ ٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.