responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 17

٨ ـ باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحلّ أكلها

[ ٢٩٨٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : إذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

٩ ـ باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمّد لم يحرّم أكلها

[ ٢٩٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ذبح ، فتسبقه السكّين ، فتقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحيّة [١] لا بأس بأكله.

[ ٢٩٨٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مسلم ذبح [١]


الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٠ / ٨.

[١] التهذيب ٩ : ٥٦ / ٢٣٣.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٠ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٢٩ ، الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٥٩.

[١] الوحية : السريعة. « الصحاح ٦ : ٢٥٢٠ » ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٠ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٣٠.

[١] في المصدر زيادة : شاة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست