اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 24 صفحة : 154
٢٠ ـ باب تحريم ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض
ما
يؤكل ، فان اشتبه حلّ منه ما اختلف طرفاه ، وحرّم ما
استوى طرفاه.
[ ٣٠٢٢٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : إذا
دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا ( تأكل ) [١]
منه إلاّ ما اختلف طرفاه.
ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا
، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء مثله [٢].
[ ٣٠٢٢٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن حمّاد عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله ابن سنان ، قال : سأل أبي أبا
عبد الله عليهالسلام ـ وأنا أسمع
ـ ما تقول في الحبارى ؟ فقال : إن كانت له قانصة فكله [١].
وسأله [٢] عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك ، وسأله [٣] عن بيض طير الماء ؟ فقال : ما كان منه
مثل بيض الدجاج ـ يعني : على خلقته ـ فكل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن
سنان مثله [٤].