responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 154

٢٠ ـ باب تحريم ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل ، فان اشتبه حلّ منه ما اختلف طرفاه ، وحرّم ما استوى طرفاه.

[ ٣٠٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا ( تأكل ) [١] منه إلاّ ما اختلف طرفاه.

ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء مثله [٢].

[ ٣٠٢٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله ابن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا أسمع ـ ما تقول في الحبارى ؟ فقال : إن كانت له قانصة فكله [١].

وسأله [٢] عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك ، وسأله [٣] عن بيض طير الماء ؟ فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج ـ يعني : على خلقته ـ فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله [٤].


الباب ٢٠

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥ / ٥٧.

[١] في المصدر : تأكله.

[٢] الكافي ٦ : ٢٤٨ / ١.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥ / ٥٩ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : فكُل.

(٢ ، ٣) في المصدر : وسألته.

[٤] الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست