١٦ ـ باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان
والضفادع والخنفساء والحيات.
[ ٣٠٢٠٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه
أبي الحسن الأوّل عليهالسلام
، قال : لا يحلّ أكل الجرّيّ ، ولا السلحفاة ، ولا السرطان.
قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في
أصداف البحر والفرات ، أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع ، لا يحلّ أكله.