responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 14

٥ ـ باب أن الإبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور ، أو نحر المذبوح لم يحل أكله ، وكان ميتة

[ ٢٩٨٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكيّ.

[ ٢٩٨٦٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه‌السلام : إنَّ اهل مكّة لا يذبحون البقر ، إنَّما ينحرون في لبّة [١] البقر ، فما ترى في أكل لحمها ؟ قال : فقال : ( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ) [٢] لا تأكل إلاّ ما ذبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٨٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام.

[ ٢٩٨٦٥ ] ٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قيل


الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٨ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢١٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٣.

[١] اللبَّة : موضع القلادة من الصدر من كلّ شيء ، وهي المنحر. ( الصحاح ٢١٧ ).

[٢] البقرة ٢ : ٧١.

[٣] التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢١٩.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٦٨.

٤ ـ مجمع البيان ١ : ١٣٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست