اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 24 صفحة : 14
٥ ـ باب أن الإبل
مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور
، أو نحر المذبوح لم يحل أكله ، وكان ميتة
[ ٢٩٨٦٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر
الذبح ، وما نحر فليس بذكيّ.
[ ٢٩٨٦٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد
بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليهالسلام : إنَّ اهل مكّة لا يذبحون البقر ، إنَّما
ينحرون في لبّة [١]
البقر ، فما ترى في أكل لحمها ؟ قال : فقال : (فَذَبَحُوهَا
وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ)[٢]
لا تأكل إلاّ ما ذبح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٨٦٤ ] ٣ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام
: كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام.
[ ٢٩٨٦٥ ] ٤ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قيل
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٨
/ ٢ ، التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢١٨.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩
/ ٣.
[١] اللبَّة : موضع القلادة
من الصدر من كلّ شيء ، وهي المنحر. ( الصحاح ٢١٧ ).