responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 135

من السمك المحرّم تحريمه دون ذلك في التغليظ ، ويحتمل كون الحصر إضافياً بالنسبة إلى ما ليس بحرام ؛ لما مضى [١] ، ويأتي [٢].

[ ٣٠١٧٢ ] ١٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حريز ، عن حكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : قال : لا يكره شيء من الحيتان ، الاّ الجرّيث.

أقول : تقدَّم وجهه [١].

[ ٣٠١٧٣ ] ١٩ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبد الله ) [١] عليه‌السلام عن الجرّيث ؟ فقال : وما الجرّيث ؟ فنعّته له ، فقال : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) [٢] إلى آخر الآية ، ثم قال : لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن ، إلاّ الخنزير بعينه ، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، إنّما هو مكروه.

أقول : وتقدَّم [٣] أنّ هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ ، مع احتمال حمل الجميع على التقيّة.


[١] مضى في الأحاديث ١ ـ ١٦ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الأحاديث ٢٠ ـ ٢٢ من هذا الباب.

١٨ ـ التهذيب ٩ : ٥ / ١٤ ، والاستبصار ٤ : ٥٩ / ٢٠٦.

[١] في المصدر : أبا جعفر.

[٢] الأنعام ٦ : ١٤٥.

[٣] تقدم في الحديث ١٧ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست