[ ٣٠١٧٣ ] ١٩ ـ وعنه
، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبد الله
) [١]عليهالسلام عن الجرّيث ؟ فقال : وما الجرّيث ؟ فنعّته
له ، فقال : (قُل لاَّ أَجِدُ فِي
مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ)[٢] إلى آخر الآية ، ثم قال : لم يحرم الله
شيئاً من الحيوان في القرآن ، إلاّ الخنزير بعينه ، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له
قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، إنّما هو مكروه.
أقول : وتقدَّم [٣] أنّ هذا وأمثاله محمولة على تفاوت
مراتب التحريم في التغليظ ، مع احتمال حمل الجميع على التقيّة.