responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 124

السباع أيضاً على التقيّة [٥].

[ ٣٠١٣٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان يكره أن يؤكل [١] لحم الضبّ والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس.

[ ٣٠١٣٨ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : أليس لحمها حلالاً ؟ قال : فقال : أليس قد بيّن الله لكم : ( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) [١] وقال : ( وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) [٢] فجعل للأكل الأنعام التي قصَّ الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٣].


[٥] راجع الذكرى للشهيد : ١٦ ، ومنتهى المطلب للعلامة ١ : ١٩٢ ، والمعتبر للمحقق : ١٢٩.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٤٢ / ١٧٧ ، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر زيادة : من الدواب.

٨ ـ تفسير العيّاشي ٢ : ٢٥٥ / ٦.

[١] النحل ١٦ : ٥.

[٢] النحل ١٦ : ٨.

[٣] تقدم في الاحاديث ٢ و ٨ و ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست