[ ٣٠١٣٧ ] ٧ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان يكره أن يؤكل [١] لحم الضبّ والأرنب والخيل والبغال ،
وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة
بأس.
[ ٣٠١٣٨ ] ٨ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال
والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : أليس لحمها حلالاً ؟ قال : فقال : أليس قد بيّن
الله لكم : (وَالأَنْعَامَ
خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ)[١] وقال : (وَالخَيْلَ
وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً)[٢] فجعل للأكل الأنعام التي قصَّ الله في
الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس
عافوها.