اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 24 صفحة : 119
صفوان ، عن ابن
مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن لحوم ( الحمر الأهليّة ) [١]
، فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن أكلها يوم خيبر. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله.
[ ٣٠١٢٤ ] ٥ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين ، قال : إنّما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن أكل لحوم الحمر الانسيَّة بخيبر ؛ لئلاّ تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة ، لا
نهي تحريم.
[ ٣٠١٢٥ ] ٦ ـ وفي (
العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكل لحوم الحمير ، وإنّما نهى عنها
من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثمَّ قرأ هذه الآية : (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ)[١] إلى آخر الآية.
[ ٣٠١٢٦ ] ٧ ـ وعن
أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الليثي ، عن جعفر
بن محمد عليهالسلام ، قال : سئل
أبي عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله