responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 119

صفوان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لحوم ( الحمر الأهليّة ) [١] ، فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكلها يوم خيبر. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

[ ٣٠١٢٤ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : إنّما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل لحوم الحمر الانسيَّة بخيبر ؛ لئلاّ تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة ، لا نهي تحريم.

[ ٣٠١٢٥ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل لحوم الحمير ، وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثمَّ قرأ هذه الآية : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) [١] إلى آخر الآية.

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً [٢].

[ ٣٠١٢٦ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الليثي ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام ، قال : سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله


[١] في المصدر : الحمير.

[٢] التهذيب ٩ : ٤٠ / ١٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٢.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢١٣ / ٩٨٨.

٦ ـ علل الشرائع : ٥٦٣ / ٢.

[١] الأنعام ٦ : ١٤٥.

[٢] المقنع : ١٤٠.

٧ ـ علل الشرائع : ٥٦٣ / ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست