[ ٣٠١٢١ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ( عن محمّد ابن سنان ) [١] ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : إنَّ المسلمين
كانوا جهدوا [٢]
في خيبر ، فأسرع المسلمون في دوابّهم ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله باكفاء القدور ، ولم يقل : إنّها حرام
، وكان ذلك إبقاء على الدواب.
[ ٣٠١٢٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن تغلب ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ فقال :
لا تؤكل ، إلاّ أن تصيبك ضرورة ، ولحوم الحمر الأهلية ، قال : وفي كتاب عليّ عليهالسلام ، أنّه منع أكلها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٠١٢٣ ] ٤ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار عن