responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 115

والسباع من الطير والدواب فإنّا نكرهه ، وأمّا جلودها فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه.

أقول : الظاهر أنَّ المراد بالكراهة : التحريم ؛ لما مضى [١] ، ويأتي [٢].

[ ٣٠١١٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يصلح أكل شيء من السباع ، إنّي لأكرهه وأُقذّره.

أقول : تقدّم الوجه في مثله [١].

[ ٣٠١١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه كره ما أكل الجيف من الطير.

[ ٣٠١١٦ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي [١] ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرّم سباع الطير والوحش كلّها ؛ لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك ، فجعل الله عزّ وجلّ دلائل ما أحلّ من الطير والوحش ، وما حرّم ، كما قال أبي عليه‌السلام :


[١] مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٧٨.

[١] تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ / ٨٠.

٧ ـ علل الشرائع : ٤٨٢ / ١ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٩٣ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[١] تأتي في الفائده الأولى من الخاتمة برمز ( أ ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست