responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 113

أقول : تقدَّم وجهه [١] ، ويحتمل كونه منسوخا ؛ بما مرّ [٢] ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويحتمل الحمل على عدم تحريم الذبح ، واستعمال الجلد والوبر في غير الصلاة.

وتقدّم ما يدلّ على تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة [٤] ، ويأتي ما يدلُّ عليه[٥].

٣ ـ باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما ، وجملة من المحرمات

[ ٣٠١١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

ورواه الصدوق مرسلاً ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله [٢].


[١] تقدم في ذيل الحديث ٢٠ من هذا الباب.

[٢] مر في الاحاديث ٧ و ١١ و ١٤ من هذا الباب.

[٣] تقدم ما يدل على حرمة المسوخ في الحديث ٤ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.

[٤] تقدم في الأحاديث ١٢ و ١٦ و ١٧ من الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة.

[٥] يأتي ما يدل على حرمة المسوخ في الأحاديث ٣ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٤ / ٢.

[١] التهذيب ٩ : ٣٨ / ١٦١.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست