responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 104

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].

٢ ـ باب تحريم لحوم المسوخ ، وبيضها من جميع أجناسها ، وتحريم لحوم الناس

[ ٣٠٠٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن أكل الضبّ ؟ فقال : إنَّ الضبّ والفارة والقردة والخنازير مسوخ.

[ ٣٠٠٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أيحلّ أكل لحم الفيل ؟ فقال : لا ، فقلت : لم ؟ قال : لأنّه مثلة ، وقد حرّم الله لحوم الأمساخ ، ولحم ما مثل به في صورها.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن أسلم ،


[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالنسب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر ، وفي الحديث ٦ من الباب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الباب ١٩ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ ، وفي البابين ٣٠ و ٣٤ من أبواب الذبائح.

[٣] يأتي في الباب ٢ ، وفي الأحاديث ٢ و ٥ و ٦ و ١٩ من الباب ٩ ، وفي البابين ٥٠ و ٥٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٥ ، وفي الباب ٥٦ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٥٨ ، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٩ ، وفي الباب ٦٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢

فيه ٢١ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٩ / ١٦٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست