اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 99
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة [٢].
٦٣ ـ باب ان من نذر
عتق مملوكه لزم ، وان لم يكن
المملوك عارفاً.
[ ٢٩١٩١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن
مهزيار ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام
: ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة ،
والجارية ليست بعارفة ، فايّهما أفضل ـ جعلت فداك ـ تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه
البر؟ قال : لا يجوز الا عتقها.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق
غير العارف [١]
، فلعلّ هذا مخصوص بالنذر ، أو بغير العارف الذي ليس بناصب.
٦٤ ـ باب ان من اعتق
بعض مملوكه انعتق كله ، الا ان
يوصي بعتقه ، وليس
له غيره ، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة
الوارث ، ويستسعى.
[ ٢٩١٩٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ،
[١] تقدم في الحديث ٧ من
الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.