responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 99

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة [٢].

٦٣ ـ باب ان من نذر عتق مملوكه لزم ، وان لم يكن

المملوك عارفاً.

[ ٢٩١٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة ، فايّهما أفضل ـ جعلت فداك ـ تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ قال : لا يجوز الا عتقها.

أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف [١] ، فلعلّ هذا مخصوص بالنذر ، أو بغير العارف الذي ليس بناصب.

٦٤ ـ باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله ، الا ان

يوصي بعتقه ، وليس له غيره ، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة

الوارث ، ويستسعى.

[ ٢٩١٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ،


[١] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

[٢] يأتي في الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

الباب ٦٣

في حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٣.

[١] تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه ٨ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٦ | ١٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست