responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 97

المثنّى ، عن زرارة ، عن احدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ انه قال : وان كان ولد مملوك لك من زنا ، فامسك ، أو بع ان احببت ، هو مملوكك.

ورواه الصدوق باسناده عن زرارة [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٦٢ ـ باب ان اللقيط حر لا يباع ، ولا يشترى ، ويتوالى الى

من شاء ، فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه.

[ ٢٩١٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن اللقيط قال : لا يباع ، ولا يشترى.

[ ٢٩١٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انّه سئل عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشترى.

ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله [١].


[١] الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣٢٠.

[٢] تقدم في الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٦٢

فيه ٧ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٩ ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من هذه الابواب ، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، ونحوه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

[١] الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست