اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 96
٦١ ـ باب جواز بيع
المملوك المتولد من الزنا ، وشرائه ،
واستخدامه ، والحج
من ثمنه
[ ٢٩١٨١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام
عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم ، الا جارية لقيطة ،
فانّها لا تشترى.
[ ٢٩١٨٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق ابن عمّار ، عن عنبسة بن مصعب ،
قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: جارية لي زنت ، أبيع ولدها؟ قال : نعم ، قلت : احج بثمنه؟ قال : نعم.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان نحوه [١].
ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب [٢] ، والذي قبله باسناده عن حماد مثله.
[ ٢٩١٨٣ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن
الباب ٦١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧
| ٨١٨ ، والفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب
به ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧
| ٨١٧ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.