responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 96

٦١ ـ باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا ، وشرائه ،

واستخدامه ، والحج من ثمنه

[ ٢٩١٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم ، الا جارية لقيطة ، فانّها لا تشترى.

[ ٢٩١٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق ابن عمّار ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جارية لي زنت ، أبيع ولدها؟ قال : نعم ، قلت : احج بثمنه؟ قال : نعم.

وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان نحوه [١].

ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب [٢] ، والذي قبله باسناده عن حماد مثله.

[ ٢٩١٨٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن


الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٨ ، والفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٧ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٨١.

[٢] الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٦.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٢ ، واورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست