أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا
العتق بغير نذر [٥].
٦٠ ـ باب ان من اقر
بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر ، لم
يقع العتق
[ ٢٩١٨٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن الوليد بن هشام المرادي ، قال
: قدمت من مصر ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت
المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليهالسلام
، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء. الحديث.