responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 95

آتيها [٢] فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها ، قد [٣] خرجت من ملكه.

ورواه الصدوق باسناده عن العلاء نحوه [٤].

أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر [٥].

٦٠ ـ باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر ، لم

يقع العتق

[ ٢٩١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن الوليد بن هشام المرادي ، قال : قدمت من مصر ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].


[٢] في المصدر : يأتيها.

[٣] في المصدر : فقد. « وهو الانسب ».

[٤] الفقيه ٣ : ٦٨ | ٢٢٩.

[٥] تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.

[١] الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠١.

[٢] تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الظلاق ، وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست