اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 93
أبي عمير ، عن حمّاد
، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل قال : اول مملوك املكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ،
ويعتق الّذي قرع.
[ ٢٩١٧٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألته عن رجل قال : اول
مملوك أملكه فهو حرّ ، فلم يلبث أن ملك ستّة ، أيّهم يعتق؟ قال : يقرع بينهم ، ثمّ
يعتق واحداً. الحديث.
[ ٢٩١٧٧ ] ٣ ـ
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن اسماعيل بن يسار الهاشمي
، ( عن عبدالله بن غالب القيسي ) [١]
، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فأصاب ستّة ، قال : إنما كانت نيته على
واحد ، فليختر أيّهم شاء فليعتقه.
قال الشيخ : هذه الاخبار لا تنافي ما
قدّمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك ؛ لانّ الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله ،
فيجب عليه الوفاء به ، ويجوز أن يكون المراد : اذا أراد الوفاء بما قال ، وإن لم
يكن نذراً ، قال : والقرعة هي الاحوط المعمول عليه ، ولو اختار واحدا وأعتقه لم
يكن مخطئا.
أقول : ويمكن حمل الاختيار على القرعة.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥
| ٨١٠ ، والاستبصار ٤ : ٥ | ١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣٠ من ابواب
نكاح العبيد.