responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 92

ولدت منه بنتا وهي صغيرة ، غير انها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية ، فاجاز عتقها الام.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١].

وباسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد [٢].

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد [٣].

أقول : الحديث الثاني مخصوص بعتق الام ، وقد تقدم ما يدل على انها تنعتق بالملك [٤] ، وتقدم ما يدل على المقصود في الصدقات [٥] والوصايا [٦] وغير ذلك [٧].

٥٧ ـ باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه ، فملك

مماليك دفعة ، استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه ، ويجوز له

ان يختار واحدا منهم ويعتقه

[ ٢٩١٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن


[١] التهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٦٠.

[٢] التهذيب ٩ : ١٨٣ | ٧٣٥.

[٣] الفقيه ٣ : ٨٣ | ٣٠٠.

[٤] تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

[٥] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الصدقات.

[٦] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.

[٧] تقدم في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٥٧

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥ | ٨١١ ، والمقنع : ١٥٧ ، واورده عن الفقيه في الحديث ١٥ من الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست