responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 91

عليه‌السلام في عبد بيع ، وعليه دين ، قال : دينه على من اذن له في التجارة ، وأكل ثمنه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة [١].

٥٦ ـ باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين

[ ٢٩١٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : اذا أتى على الغلام عشر سنين ، فانّه يجوز له من ماله ما اعتق ، وتصدق على وجه المعروف ، فهو جائز.

وباسناده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر مثله ، الا أنه قال : على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز [١].

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد ابن محمد بن عيسى جميعاً ، عن صفوان بن يحيى مثله [٢].

[ ٢٩١٧٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أيما رجل ترك سرية ، إلى أن قال : وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ترك جارية ، قد


[١] تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٣١ من ابواب الدين.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٨ ، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الوقوف ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.

[١] التهذيب ٩ : ١٨١ | ٧٢٩ بسند آخر. ورواه الصدوق في الفقيه ٤ : ١٤٥ | ٥٠٢ بنفس السند والمتن.

[٢] الكافي ٧ : ٢٨ | ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ | ٣ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست