[ ٢٩١٧٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : اذا أتى على الغلام عشر سنين ،
فانّه يجوز له من ماله ما اعتق ، وتصدق على وجه المعروف ، فهو جائز.
وباسناده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن
بكر مثله ، الا أنه قال : على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز [١].
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، وأحمد ابن محمد بن عيسى جميعاً ، عن صفوان بن يحيى مثله [٢].
[ ٢٩١٧٤ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: أيما رجل ترك سرية ، إلى أن قال : وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ترك جارية ، قد
[١] تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و
٥ من الباب ٣١ من ابواب الدين.
الباب ٥٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨
| ٨٩٨ ، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الوقوف ، وفي الحديث
٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.