responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 90

٥٤ ـ باب ان من اعتق عبدا وعلى العبد دين

لم يلزم السيد

[ ٢٩١٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي ، عن الحسن بن علي ، عن درست ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اعتق عبدا له ، وعليه دين ، قال : دينه عليه ، لم يزده العتق الا خيرا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين [١].

٥٥ ـ باب حكم دين العبد اذا مات سيّده ، او باعه.

[ ٢٩١٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي اسحاق ، عن فيض ، عن أشعث ، عن أبي الحسن عليه‌السلام [١] في الرجل يموت ، وعليه دين ، وقد اذن لعبده في التجارة ، وعلى العبد دين ، قال : يبدأ بدين السيد.

[ ٢٩١٧٢ ] ٢ ـ وبالاسناد عن اشعث ، عن شريح ، قال : قال امير المؤمنين


الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٠ | ٦٤.

[١] تقدم في الباب ٣١ من ابواب الدين.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٦ والاستبصار ٤ : ٢٠ | ٦٥.

[١] في المصدر : عن الحسن عليه‌السلام.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٠ | ٦٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست