responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 88

٥٢ ـ باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت

شهادته في حصته لا في حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون

المقر مرضياً ، بل يستسعى العبد.

[ ٢٩١٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته [١] عن رجل ترك مملوكا بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن ، وجازت شهادته [٢] ، ويستسعى العبد فيما كان للورثة.

وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم مثله [٣].

ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله [٤].

[ ٢٩١٦٨ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن الحكم ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل هلك وترك غلاماً ، فشهد بعض ورثته انه


الباب ٥٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦ | ٨٨٨ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

[١] في المصدر : سالت ابا جعفر عليه‌السلام.

[٢] في نسخة زيادة : في نصيبه.( هامش المخطوط ).

[٤] الفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٤٢.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦ | ٨٨٩ ، واورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا ، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٥٢ من ابواب الشهادات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست