اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 83
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤٧ ـ باب أن من خاف
اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده ،
ويستوثق منه ، ولا
تسقط نفقته
[ ٢٩١٥٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي
جميلة ، عن زيد الشّحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، انه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه ، أو يكون المملوك قد ابق ، أيقيّده؟ أو يجعل في
رقبته راية؟ فقال : انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده ، فاذا خفت ذلك فاستوثق منه ،
ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه؟ قال : امّا نحن نرزق عيالنا مدين من تمر.