responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 81

أقول : هذا محمول على استحباب الاستئذان ؛ لما مر [٢] ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في الوصايا [٣].

٤٥ ـ باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق

باللسان

[ ٢٩١٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن عبدالله بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، وكتب بعتق مملوكه ، ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء ، حتّى ينطق به لسانه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٤٦ ـ باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير ،

وحد الاباق

[ ٢٩١٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن


[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الباب ٤٩ من ابواب احكام الوصايا.

[٣] تقدم في الابواب ٤٣ و ٦٧ و ٧٢ ـ ٧٧ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

[١] تقدم في الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤٦

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست