اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 77
٤٣ ـ باب ان المعتق
واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا
ضامن جريرة أو
الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ،
وكذا من نكل بمملوكه
فانعتق.
[ ٢٩١٤٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب [١]
، عن عمار بن أبي الاحوص ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن السائبة ، فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( فتحرير رقبة )[٢]
فتلك يا عمار السائبة التى لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله عزّ وجلّ ، فما
كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآله
، وما كان ولاه لرسول الله صلىاللهعليهوآله
فان ولاؤه للامام ، وجنايته على الامام ، وميراثه له.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله [٣].
[ ٢٩١٤٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه
، ويقول له : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك
الباب ٤٣
فيه ٦ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦
| ٩٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٥ ، والفقيه ٣ : ٨١ | ٢٩١ ، واورده في الحديث ٦ من
الباب ٣ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.