اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 75
عن بنان بن محمد ،
عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن بيع الولاء ، يحل؟ قال
: لا يحل.
[ ٢٩١٣٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ،
ولا توهب.
ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن
مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام
مثله [١].
[ ٢٩١٣٧ ] ٣ ـ
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي ، قال : قال
الطيب عليهالسلام : يا داود!
ان الناس كلهم موال لنا ، فيحل لنا أن نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت فداك ، ان
فلانا قال لغلام له قد اعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك ، قال : يجوز ، ولكن انما
يشتري ولاءه.
أقول : شراء الولاء هنامحمول على كونه
بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق سائبة ؛ لما مضى [١] ، ويأتي [٢] ، فالشراء مجاز ، ولفظ ( الناس ) قد
استعمل في الاحاديث كثيرا بمعنى غير المؤمنين ، وعلى هذا فلا اشكال.
[ ٢٩١٣٨ ] ٤ ـ الحسن
بن محمّد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن