responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 75

عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن بيع الولاء ، يحل؟ قال : لا يحل.

[ ٢٩١٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ، ولا توهب.

ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام مثله [١].

[ ٢٩١٣٧ ] ٣ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي ، قال : قال الطيب عليه‌السلام : يا داود! ان الناس كلهم موال لنا ، فيحل لنا أن نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت فداك ، ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك ، قال : يجوز ، ولكن انما يشتري ولاءه.

أقول : شراء الولاء هنامحمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق سائبة ؛ لما مضى [١] ، ويأتي [٢] ، فالشراء مجاز ، ولفظ ( الناس ) قد استعمل في الاحاديث كثيرا بمعنى غير المؤمنين ، وعلى هذا فلا اشكال.

[ ٢٩١٣٨ ] ٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن


٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٥ | ٩٢٦.

[١] الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢٨١.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٧ | ٨٥٦.

[١] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٤ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست