اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 71
سالم الحناط ، قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ، وكانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة
من مالها ، فاشتراها ، فاعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال : فقال
: يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك ، وتستغنى
، قال : ولايكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شيء.
٤٠ ـ باب ان المعتق
اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده اذا كان
رجلاً ، وان اعتق
بأمر الغير كان الولاء للآمر.
[ ٢٩١٣١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه [١]
، فتوفّي الذي اعتق ، وليس له ولد الا النساء ، ثمّ توفّى المولى وترك مالا وله
عصبة ، فأحتق [٢]
في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه ، اذا احدث
حدثا يكون فيه عقل.
أقول : قد حمله الشيخ على التقية [٣] ؛ لما يأتي في المواريث [٤].
[ ٢٩١٣٢ ] ٢ ـ
وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجليّ ، قال : سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن رجل كان
عليه عتق