responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 71

سالم الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ، وكانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها ، فاشتراها ، فاعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال : فقال : يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك ، وتستغنى ، قال : ولايكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شيء.

٤٠ ـ باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده اذا كان

رجلاً ، وان اعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر.

[ ٢٩١٣١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه [١] ، فتوفّي الذي اعتق ، وليس له ولد الا النساء ، ثمّ توفّى المولى وترك مالا وله عصبة ، فأحتق [٢] في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه ، اذا احدث حدثا يكون فيه عقل.

أقول : قد حمله الشيخ على التقية [٣] ؛ لما يأتي في المواريث [٤].

[ ٢٩١٣٢ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجليّ ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق


الباب ٤٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٤ | ٩٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٤ | ٧٧.

[١] في المصدر : ولاءه.

[٢] احتق : تخاصم « الصحاح ٤ | ١٤٦١ ».

[٣] راجع التهذيب ٩ : ٣٣١ | ذيل ١١٩٠ و ١١٩١ ، والاستبصار ٤ : ١٧٣ | ذيل ٦٥٢.

[٤] يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من ابواب ميراث ولاء المعتق.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٤ | ٩٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٣ | ٧٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست