responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 70

ورواه الشيخ باسناده عن بكر بن محمد [٢] ، والّذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.

أقول : ذكر الشيخ [٣] : ان نفي كون الولد مولى صحيح ؛ لانّ المولى في اللغة : هو المعتق نفسه ولا يلزم ان ينتفي الولاء عن الولد.

٣٩ ـ باب ان المرأة اذا اعتقت ، ثم ماتت ، انتقل الولاء

إلى عصبتها دون اولادها ذكورا كانوا او اناثا ، وكذا اذا

ماتت واوصت ان يعتق عنها

[ ٢٩١٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام على امرأة اعتقت رجلا ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنه ، دون ولدها.

[ ٢٩١٢٩ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال : يرجع الولاء إلى بني ابيها.

[ ٢٩١٣٠ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد حفص بن


[٢] التهذيب ٨ : ٢٥٣ | ٩١٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٣ | ٧٤.

[٣] إدعى الشيخ الاجماع على ذلك ( منه قده ).

الباب ٣٩

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٣ | ٩٢١ ، والاستبصار ٤ : ٢٥ | ٨٠.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٤ | ٩٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٥ | ٨١.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٤ | ٩٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥ | ٨٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست