responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 66

٣٨ ـ باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد ، اذا لم

يعتقهم غير مولى الاب والجد ، وان الولاء ينجر من معتق الام

إلى معتق الاب.

[ ٢٩١١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى عبدا ، وله أولاد من امرأة حرّة ، فأعتقه؟ قال : ولاء ولده لمن أعتقه.

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى [١].

ورواه الكلينيُّ ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان مثله [٢].

[ ٢٩١١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار ، فان اعتق المملوك لحق بأبيه.

[ ٢٩١١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له


الباب ٣٨

فيه ١٢ حديثا

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٠ | ٩١٠.

[١] الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٥.

[٢] الكافي ٧ : ١٧٠ | ٤.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥١ | ٩١١ ، والاستبصار ٤ : ٢١ | ٦٧.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٥١ | ٩١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢١ | ٦٨ ، والفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست