اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 66
٣٨ ـ باب ان ولاء
الولد لمن اعتق الاب أو الجد ، اذا لم
يعتقهم غير مولى
الاب والجد ، وان الولاء ينجر من معتق الام
إلى معتق الاب.
[ ٢٩١١٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل
اشترى عبدا ، وله أولاد من امرأة حرّة ، فأعتقه؟ قال : ولاء ولده لمن أعتقه.
ورواه الكلينيُّ ، عن أبي عليّ الاشعري
، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان مثله [٢].
[ ٢٩١١٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار ، فان اعتق المملوك لحق بأبيه.
[ ٢٩١١٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ،
فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له