responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 63

[ ٢٩١١١ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قيل للصادق عليه‌السلام : لم قلتم : مولى الرجل منه؟ فقال : لانه خلق من طينته ، ثم فرق بينهما ، فردّه السبي اليه ، فعطف عليه ما كان فيه منه ، فاعتقه ؛ فلذلك هو منه.

وفي ( العلل ) عن عليّ بن حاتم ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد ابن محمد السياري ، عن العمركي ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ويأتي ما يدل عليه هنا [٣] ، وفي المواريث [٤].

٣٦ ـ باب ان من أعتق ، وجعل المعتق سائبة ، وتبرأ من

جريرته ، فلا ولاء له ، ولا ميراث.

[ ٢٩١١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل اذا أعتق ، أله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولى من أحب؟ فقال : اذا اعتق لله فهو مولى للّذي اعتقه ، واذا اعتق فجعل سائبة ، فله أن يضع نفسه [١] ويتولى من شاء.


٥ ـ الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢.

[١] علل الشرائع : ٥١٩ | ١.

[٢] تقدم في الحديثين ٢ و ١٤ من الباب ٥٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

[٣] يأتي في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ من ابواب ميراث العتق.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ٢.

[١] اضاف في المصدر : حيث شاء ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست