responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 61

اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال في رجل كان له عدة مماليك ، فقال : ايّكم علّمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ، ثمّ مات المولى ، ولم يدر أيّهم الّذي علّمه ، انّه قال : يستخرج بالقرعة ، قال : ولا يستخرجه الا الامام ؛ لانّ له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في المواريث [٢] والقضاء [٣] ، ويأتي ما يدل على عدم اختصاص القرعة بالامام [٤] ، وهذا محمول على الاستحباب مع الامكان ، او على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء ، ويأتي الدعاء المذكور [٥] في القضاء ، ويحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه ، فلا حجة فيه.

٣٥ ـ باب ان الميراث والولاء لمن اعتق ، رجلا

كان المعتق او امرأة

[ ٢٩١٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن اعتق.


[١] التهذيب ٨ : ٢٣٠ | ٨٣٠.

[٢] يأتي في الباب ٤ من ابواب ميراث الغرقى.

[٣] يأتي في الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم

[٤] يأتي في البابين ٥٧ ، ٦٥ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الحديث ١٩ من الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم

الباب ٣٥

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٤٩ | ٩٠٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست