اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 60
[ ٢٩١٠٤ ] ٣ ـ وقد
تقدم هنا ، وفي السواك في حديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
، قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنّه سيورثه ، وما زال يوصيني
بالمملوك ، حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه.
أقول : هذا يدل على أن ما مضى [١] ويأتي للاستحباب [٢].
[ ٢٩١٠٥ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
عليّ بن فضال ، عن عبدالله ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : اذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع
سنين فعليه أن يقبله.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني
في الوصايا [١]
وفي الكفارات [٢].
٣٤ ـ باب ان من اعتق
مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة
[ ٢٩١٠٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
٣ ـ تقدم في الحديث
٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١من ابواب السواك ، وتقدم
نحوه في الحديث ٥ من الباب ٨٦ من ابواب احكام العشرة.