responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 60

[ ٢٩١٠٤ ] ٣ ـ وقد تقدم هنا ، وفي السواك في حديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنّه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمملوك ، حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه.

أقول : هذا يدل على أن ما مضى [١] ويأتي للاستحباب [٢].

[ ٢٩١٠٥ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن عبدالله ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : اذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا [١] وفي الكفارات [٢].

٣٤ ـ باب ان من اعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة

[ ٢٩١٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن


٣ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١من ابواب السواك ، وتقدم نحوه في الحديث ٥ من الباب ٨٦ من ابواب احكام العشرة.

[١] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٩ | ٩٠٤.

[١] تقدم في الباب ٨٤ من ابواب الوصايا.

[٢] تقدم في الباب ٣٠ من ابواب الكفارات. ويأتي ما يدل على ان من ضرب عبده حدا لغير موجب ، كفارته اعتاقه في الباب ٢٧ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ١٤ باختلاف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست