responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 59

كان في مرض فالعتق أفضل له ؛ لانه يعتق الله عزّ وجلّ بكل عضو منه عضوا من النار ، وان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني عموما [١].

٣٣ ـ باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع

سنين ، وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين أكد ، وان

من ضرب مملوكه استحب له عتقه

[ ٢٩١٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن عليّ بن اسباط ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن بعض آل أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.

[ ٢٩١٠٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن رجل ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : صحبة عشرين سنة قرابة.

ورواه الحميريٌّ في ( قرب الاسناد ) عن الحسين بن ظريف ، عن الحسين بن علوان مثله [١].


[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ | ١٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٠ | ٨٣١.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٥.

[١] قرب الاسناد : ٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست