سنين ، وكراهة
استخدامه بعدها وبعد العشرين أكد ، وان
من ضرب مملوكه استحب
له عتقه
[ ٢٩١٠٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن
عليّ بن اسباط ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن بعض آل أعين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع
سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.
[ ٢٩١٠٣ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن رجل ، عن الحسين بن علوان ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : صحبة عشرين سنة قرابة.
ورواه الحميريٌّ في ( قرب الاسناد ) عن
الحسين بن ظريف ، عن الحسين بن علوان مثله [١].