responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 53

٢٨ ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك

الصالح ، وكراهة استخدامه.

[ ٢٩٠٩٠ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : دخل أبو جعفر الباقر [١] عليه‌السلام الخلاء ، فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها ، وغسلها ، ودفعها إلى مملوك معه ، وقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج قال للمملوك : أين اللقمة؟ فقال : اكلتها يا ابن رسول الله! صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال عليه‌السلام : انها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنّة ، فاذهب فانت حرّ فانّي اكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة [٢].

وفي ( عيون الاخبار ) باسناد تقدم [٣] في اسباغ الوضوء عن الرضا عليه‌السلام نحوه [٤].

[ ٢٩٠٩١ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن بشير النبّال قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما‌السلام يقول : من أعتق نسمة صالحة لوجه الله ، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.


الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٨ | ٤٩.

[١] في العيون : الحسين بن علي ، بدل : ابو جعفر الباقر.

[٢] فيه دلالة على حكم اللقطة التي دون الدرهم ، وعلى جواز اكل العبد اللقمة بدون إذن سيده فتدبر ، وعلى ان من وجد لقمة في الخلاء ينبغي له غسلها واكلها بعد الخروج. « منه قده ».

[٣] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.

[٤] عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٤٣ | ١٥٤.

٢ ـ ثواب الاعمال : ١٦٦ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست