responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 52

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٢].

٢٧ ـ باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على

بيعه والصدقة بثمنه ، واختيار البيع والصدقة على العتق

في الغلاء ، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.

[ ٢٩٠٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن اسحاق ، عن بكر بن محمد عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ فقال : يكون لي الغلام ، فيشرب الخمر ، ويدخل في هذه الامور المكروهة ، فاريد عتقه ، فهل اعتقه احب اليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال : ان العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة افضل ، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل ، واذا كانوا [١] شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إليّ اذا كان بهذه الحال.

ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه [٢].

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٣] ، وتقدم ما يدل على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة [٤] ، وهو محمول على هذا التفصيل ، أو نحوه.


[٢] يأتي في الباب ٦٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٤ | ٤.

[١] في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٦.

[٣] يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

[٤] تقدم في الباب ٢ من ابواب الصدقة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست