بيعه والصدقة بثمنه
، واختيار البيع والصدقة على العتق
في الغلاء ، وكراهة
عتق الفاسق وشارب الخمر.
[ ٢٩٠٨٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن اسحاق ، عن بكر بن محمد عن أبي عبدالله
عليهالسلام ، قال :
سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ فقال : يكون لي الغلام ، فيشرب الخمر ، ويدخل في هذه
الامور المكروهة ، فاريد عتقه ، فهل اعتقه احب اليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال
: ان العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة افضل ، فاذا كان الناس
حسنة حالهم فالعتق افضل ، واذا كانوا [١]
شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إليّ اذا كان بهذه الحال.