responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 48

[ ٢٩٠٨٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن احدهما عليهما‌السلام في رجل أعتق عبدا له وله مال ، لمن مال العبد؟ قال : ان كان علم ان له مالا تبعه ماله ، والا فهو للمعتق.

[ ٢٩٠٨١ ] ٣ ـ ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله ، وزاد : وقال في رجل باع مملوكا وله مال : ان علم مولاه الذي ، باعه أن له مالا فالمال للمشتري ، وان لم يعلم البايع فالمال للبايع.

[ ٢٩٠٨٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال ، لمن المال؟ فقال : ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله ، والاّ فهو له.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، وابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران مثله [١].

[ ٢٩٠٨٣ ] ٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد ، عن أبي جرير ، قال : سألت ( أبا جعفر عليه‌السلام ) [١] عن رجل قال لمملوكه : أنت حرّ ، ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل


٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٠ | ٣ ، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٩٠ | ٤.

[١] التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠ | ٣٠

٥ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٥.

[١] في المصادر كلها : ابا الحسن عليه‌السلام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست