اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 47
اعرج ، وأشل؟ قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ،
الا ان يكون وقّت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقت.
أقول : وتقدم في الكفارات جواز عتق
الاعور [١]
، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على المقصود ايضا في الكفارات [٢].
٢٤ ـ باب حكم مال
المملوك اذا اعتق
[ ٢٩٠٧٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه
جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر عليهالسلام ) [١]
، اذا كاتب الرجل مملوكه ، اواعتقه ، وهو يعلم انّ له مالاً ، ولم يكن استثنى
السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.