responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 45

ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال قال : اذا عمي المملوك فقد عتق.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

[ ٢٩٠٧٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اذا عمى ّالمملوك فلا رق عليه ، والعبد اذا جذم فلا رق عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، الا انه قال : اذا عمي العبد [١].

[ ٢٩٠٧٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ( أحمد ابن الحسن ) [١] ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ، عن ابيه عليهما‌السلام في رجل جعل على نفسه عتق رقبة ، فأعتق اشلّ أعرج ، قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا أن يكون سمّى ، فعليه ما اشترط وسمى.

[ ٢٩٠٧٤ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البخترى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والاعرج.


[١] الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ٢ والتهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٨.

[١] الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠٤.

٣ ـ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٦ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٨ | ١١٤٥.

[١] في الكافي : أحمد بن الحسين.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ | ١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست