[ ٢٩٠٧٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اذا عمى ّالمملوك فلا رق عليه ،
والعبد اذا جذم فلا رق عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ،
الا انه قال : اذا عمي العبد [١].
[ ٢٩٠٧٣ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ( أحمد ابن الحسن ) [١] ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ، عن ابيه عليهماالسلام
في رجل جعل على نفسه عتق رقبة ، فأعتق اشلّ أعرج ، قال : اذا كان مما يباع اجزأ
عنه ، الا أن يكون سمّى ، فعليه ما اشترط وسمى.
[ ٢٩٠٧٤ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البخترى ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : ان
امير المؤمنين عليهالسلام
قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والاعرج.