responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 44

عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه : انه حرّ ، لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من احبّ ، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه.

ورواه الكلينيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام مثله [١].

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله [٢].

ورواه في ( المقنع ) مرسلا [٣].

[ ٢٩٠٧٠ ] ٣ ـ قال الصدوق : وروي في امرأة قطعت يدي [١] وليدتها : انها حرّة ، لا سبيل لمولاتها عليها.

أقول : وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصّي وشرائه في الجهاد في احاديث الشراء مما يسبيه اهل الضلال [٢].

٢٣ ـ باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق ، إلا

اذا صار أشل او اعرج او اعور

[ ٢٩٠٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن


[١] الكافي ٧ : ١٧٢ | ٩.

[٢] الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣٠٦.

[٣] المقنع : ١٦٠.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣٠٧ ، والمقنع : ١٦٠.

[١] في نسخة : ثدي ( هامش المخطوط ).

[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من ابواب جهاد العدو.

الباب ٢٣

فيه ٨ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست