responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 43

[ ٢٩٠٦٦ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحلبى عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يجوز عتق السكران.

[ ٢٩٠٦٧ ] ٣ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال : لا يجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٢٢ ـ باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق ، لا اذا صار خصيا

[ ٢٩٠٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محبوب ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كل عبد مثلّ به فهو حر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٩٠٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الحميد ،


٢ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٢ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب الحجر ، ونحوه عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

[١] التهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٦.

[٢] تقدم في الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ١.

[١] التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠١.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠٢ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست