اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 43
[ ٢٩٠٦٦ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحلبى عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : لا
يجوز عتق السكران.
[ ٢٩٠٦٧ ] ٣ ـ وعن
عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ،
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟
فقال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال : لا يجوز.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
٢٢ ـ باب ان المملوك
اذا مثل به او نكل به انعتق ، لا اذا صار خصيا
[ ٢٩٠٦٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محبوب ، عمّن ذكره ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : كل عبد مثلّ به فهو حر.