responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 42

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق وغيره [١].

٢٠ ـ باب اشتراط العتق بالعقل ، فلا يصح عتق المجنون

[ ٢٩٠٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، أو قال : ومحمد بن مسلم ، وبريد ابن معاوية ، وفضيل ، واسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام : ان الموله [١] ليس عتقه عتقا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢١ ـ باب بطلان عتق السكران

[ ٢٩٠٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، والحسين بن هاشم ، وصفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن طلاق السكران؟ فقال : لا يجوز ولا عتقه.


[١] تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

[١] في هامش النسخ عن نسخة : المدلّة ، ، وكذلك المصدر ، وكتب في المصححة الثانية : « التدليه : ذهاب العقل من الهوى » وانظر الصحاح : ٦ | ٢٢٣١ ـ ٢٣٥٦.

[٢] تقدم في الباب ٣ من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

[٣] يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ | ٤ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من ابواب مقدمات الطلاق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست