٢٠ ـ باب اشتراط العتق
بالعقل ، فلا يصح عتق المجنون
[ ٢٩٠٦٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة
، أو قال : ومحمد بن مسلم ، وبريد ابن معاوية ، وفضيل ، واسماعيل الازرق ، ومعمر
بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهماالسلام
: ان الموله [١]
ليس عتقه عتقا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢١ ـ باب بطلان عتق
السكران
[ ٢٩٠٦٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، والحسين بن هاشم ،
وصفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن طلاق السكران؟ فقال :
لا يجوز ولا عتقه.